الحر العاملي
233
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم ، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا . [ 32900 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين مثله ( 1 ) . [ 32901 ] 2 - وباسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) كان يعطى اولي الأرحام دون الموالي . [ 32902 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في
--> أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 فيه 18 حديثا 1 - الفقيه 4 : 223 / 709 . ( 1 ) التهذيب 9 : 330 / 1189 ، والاستبصار 4 : 172 / 650 . 2 - الفقيه 4 : 223 / 710 . 3 - الكافي 7 : 135 / 2 .